الطهارة والوضوء
صفحة 1 من اصل 1
الطهارة والوضوء
بعد قضاء حاجته يشعر بأنه نزل منه قطرات
السؤال : عندما يتبول وينقطع البول قليلاً يقوم بغسل مكان البول ، لكنه ما إن يتحرك ويقوم يحس أنه قد نزل منه قطرات ، ولذلك فإنه يجلس في محل قضاء الحاجة فترة طويلة فيقول : ماذا أفعل؟ هل أترك هذا الشعور وأدع هذا الظن وأكمل وضوئي؟ أم أنتظر إلى حين انتهاء البول تماماً؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
الحمد لله
"هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ، ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، فإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج من إزاره وسراويله بالماء ، ثم يهمل ما قد يتوهمه على ذلك بعد وضوئه ؛ لأن هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .
أما إذا كان أوهاماً ووساوس لا حقيقة لها فلا يلتفت إليها ، ينبغي للمؤمن أن لا يتلفت لمثل هذه الأمور ؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، فالشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها ، فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاعتصام بالله والاتكال عليه ، وحمل ما قد يقع على أنه من الشيطان ؛ حتى لا يلتفت إليه في وضوئه الشرعي ثم في صلاته ، ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأوهام ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء .
أما الظن فلا يلتفت إليه ولو ظن تسعين في المائة أنه خرج منه شيء فلا يلتفت ؛ لأن هذا مما يجرئ عليه الشيطان ، فما دام لم يتيقن ، فإنه يمضي في سبيله وفي صلاته ووضوئه ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم قيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة . قال : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، فهكذا الإنسان إذا فرغ من وضوئه ثم أحس بشيء فإنه لا ينصرف إليه مرة ثانية ولا يرجع ، بل يستمر في طهارته وفي صلاته وأعماله حتى يتيقن مائة في المائة أنه خرج شيء ، وإلا فالأصل أنه لم يخرج شيء ، وأن هذا من وساوس الشيطان وتزيينه وإيهامه ، حتى يتعب المؤمن ، وحتى يشغله بهذه الأمور نسأل الله السلامة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/577) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/577) .
السؤال : عندما يتبول وينقطع البول قليلاً يقوم بغسل مكان البول ، لكنه ما إن يتحرك ويقوم يحس أنه قد نزل منه قطرات ، ولذلك فإنه يجلس في محل قضاء الحاجة فترة طويلة فيقول : ماذا أفعل؟ هل أترك هذا الشعور وأدع هذا الظن وأكمل وضوئي؟ أم أنتظر إلى حين انتهاء البول تماماً؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
الحمد لله
"هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ، ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، فإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج من إزاره وسراويله بالماء ، ثم يهمل ما قد يتوهمه على ذلك بعد وضوئه ؛ لأن هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .
أما إذا كان أوهاماً ووساوس لا حقيقة لها فلا يلتفت إليها ، ينبغي للمؤمن أن لا يتلفت لمثل هذه الأمور ؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، فالشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها ، فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاعتصام بالله والاتكال عليه ، وحمل ما قد يقع على أنه من الشيطان ؛ حتى لا يلتفت إليه في وضوئه الشرعي ثم في صلاته ، ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأوهام ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء .
أما الظن فلا يلتفت إليه ولو ظن تسعين في المائة أنه خرج منه شيء فلا يلتفت ؛ لأن هذا مما يجرئ عليه الشيطان ، فما دام لم يتيقن ، فإنه يمضي في سبيله وفي صلاته ووضوئه ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم قيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة . قال : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، فهكذا الإنسان إذا فرغ من وضوئه ثم أحس بشيء فإنه لا ينصرف إليه مرة ثانية ولا يرجع ، بل يستمر في طهارته وفي صلاته وأعماله حتى يتيقن مائة في المائة أنه خرج شيء ، وإلا فالأصل أنه لم يخرج شيء ، وأن هذا من وساوس الشيطان وتزيينه وإيهامه ، حتى يتعب المؤمن ، وحتى يشغله بهذه الأمور نسأل الله السلامة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/577) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/577) .
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
الجنب يجوز له أن يستمع لقراءة القرآن
السؤال: السؤال : هل يجوز سماع القرآن لمن هو على جنابة ؟ فقد قرأت في أحكام الجنب أنه لا يجوز مس القرآن ولا تلاوته لمن هو على جنابة ، فهل يعني تحريم تلاوته ، أنه لا يجوز سماعه أيضا ؟ بما أن العقل غالبا ما يستجيب لما هو مسموع ، ويقوم بترجمته لإشارات قد يرددها اللسان .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق في الموقع أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ، ولا أن يمس المصحف ، كما في جواب السؤال رقم : (10672) ، ورقم : (10984) .
ثانياً :
الجنابة لا تمنع صاحبها من الاستماع لقراءة القرآن ؛ وذلك لعدم ورود النهي عن السماع .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا , وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟
فأجاب : " الجنب لا يجوز له قراءة القرآن , لا من المصحف ، ولا عن ظهر قلب ، حتى يغتسل ; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة .
أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك ؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ، ولا قراءة منه للقرآن " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/152) .
لكن يشترط لجواز السماع عدم تحريك اللسان بالقراءة ؛ لأن تحريك اللسان بالحروف يعتبر من القراءة ، والجنب منهي عن قراءة القرآن كما سبق .
نقل ابن رشد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : إنما القراءة ما حرك به اللسان .
انظر : "البيان والتحصيل" (1/490) .
والحاصل :
أنه يجوز للجنب سماع القرآن ، بشرط أن لا يحرك لسانه بالقراءة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق في الموقع أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ، ولا أن يمس المصحف ، كما في جواب السؤال رقم : (10672) ، ورقم : (10984) .
ثانياً :
الجنابة لا تمنع صاحبها من الاستماع لقراءة القرآن ؛ وذلك لعدم ورود النهي عن السماع .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا , وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟
فأجاب : " الجنب لا يجوز له قراءة القرآن , لا من المصحف ، ولا عن ظهر قلب ، حتى يغتسل ; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة .
أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك ؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ، ولا قراءة منه للقرآن " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/152) .
لكن يشترط لجواز السماع عدم تحريك اللسان بالقراءة ؛ لأن تحريك اللسان بالحروف يعتبر من القراءة ، والجنب منهي عن قراءة القرآن كما سبق .
نقل ابن رشد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : إنما القراءة ما حرك به اللسان .
انظر : "البيان والتحصيل" (1/490) .
والحاصل :
أنه يجوز للجنب سماع القرآن ، بشرط أن لا يحرك لسانه بالقراءة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
متى يكون الحدث الناقض للوضوء حدثا دائما ؟
السؤال: متى أعتبر نفسي صاحب حدث دائم ؟ هل عندما أتوضأ فينتقض وضوئي مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ؟
الجواب :
الحمد لله
الحدث الدائم هو المستمر الذي لا ينقطع .
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
"الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه ، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة" انتهى من موقع الشيخ .
أو بمعنى آخر : هو الذي لا يتحكم فيه صاحبه ، فيمكن أن يخرج في أي وقت بدون اختياره.
أما إذا كان الرجل يتحكم في البول أو الريح ، ولكن انتقضت طهارته مرتين أو ثلاثاً لسبب معين ، فهذا لا يعد حدثاً دائماً ، ويلزمه إعادة الوضوء وغسل ما أصابه من النجاسة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ينتقض وضوئي في الصلاة , وفي قراءة القرآن بواسطة الريح , سواء بصوت أو برائحة فقط , فأعيد الوضوء كلما انتقض , ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي : إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات , ولكن بوضوء واحد تصلين , وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية , وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء , فهل هذا صحيح , وماذا أفعل في هذه الحال ؟
فأجاب :
" إذا انتقض وضوؤك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة , فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ، إلا إذا كان الحدث معك دائما , فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت , ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ; لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت " انتهى باختصار .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/120-121) .
ولمزيد الفائدة : انظر جواب السؤال (22843) .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
الحدث الدائم هو المستمر الذي لا ينقطع .
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
"الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه ، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة" انتهى من موقع الشيخ .
أو بمعنى آخر : هو الذي لا يتحكم فيه صاحبه ، فيمكن أن يخرج في أي وقت بدون اختياره.
أما إذا كان الرجل يتحكم في البول أو الريح ، ولكن انتقضت طهارته مرتين أو ثلاثاً لسبب معين ، فهذا لا يعد حدثاً دائماً ، ويلزمه إعادة الوضوء وغسل ما أصابه من النجاسة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ينتقض وضوئي في الصلاة , وفي قراءة القرآن بواسطة الريح , سواء بصوت أو برائحة فقط , فأعيد الوضوء كلما انتقض , ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي : إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات , ولكن بوضوء واحد تصلين , وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية , وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء , فهل هذا صحيح , وماذا أفعل في هذه الحال ؟
فأجاب :
" إذا انتقض وضوؤك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة , فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ، إلا إذا كان الحدث معك دائما , فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت , ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ; لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت " انتهى باختصار .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/120-121) .
ولمزيد الفائدة : انظر جواب السؤال (22843) .
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
شخص يعاني من القولون العصبي والانتفاخ والغازات
سؤال : أنا شخص أعاني من القولون العصبي ومن أعراضه الانتفاخ وغازات وعدم إخراج كامل للفضلات ، لذلك فإني أدخل إلى الحمام قبل الأذان بربع ساعة تقريبا أو أقل ، وذلك للتخلص من الفضلات ثم من الغازات وعندما أخرج من الحمام أنتظر من عشر إلى ربع ساعة لوقوف البول لأني مصاب بسلس البول علماً أني قد أدخل الحمام وأستغرق أكثر من ساعة ، وذلك لاضطراب في عمل القولون والفضلات تخرج بشكل غير طبيعي ، وأحيانا أستيقظ من النوم ولم يبق من الوقت ما يكفي ، فإن دخلت الحمام ثم خرجت وانتظرت لانقطاع البول خرج الوقت ، وإن صليت على حالي صليت مع وجود انتفاخ وغازات ، وأحيانا أدخل الحمام قبل الأذان ولا أخرج إلا ولم يبق من الوقت ما يكفي ، فلو انتظرت انقطاع البول خرج الوقت ، وإن صليت على حالي ، صليت والقطرات تنزل مني علماً أن كثيراً من صلاة الجماعة تفوتني لعلمي بأن الطهارة مقدمة على الجماعة ، ولكن الذي يشكل علي هو : هل يجب علي أن أبقى هذا الوقت الطويل لإخراج الفضلات والغازات من ثم أحصل على الطهارة ، وفي ذلك مشقة علي أو أصلي على حالي ؟ علماً أني قد تحصل لي طهارة ، لكن لا أعلم متى ، وهل المقدم الطهارة أو الوقت علماً أني قد أدخل الحمام في أول الوقت ، وأحيانا بسبب الاستيقاظ أدخل ولم يبق من الوقت إلا أربعين أو ثلاثين دقيقة أرجو التكرم بتوضيح الحكم في حالتي ، وماذا يجب علي ؟
الجواب :
الحمد لله
الحكم بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول ونحوه ممن كان حدثه مستمرا ، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة وضوءا مستقلا عند دخول وقتها ، ولو كان قد توضأ للصلاة التي قبلها قريبا ؛ وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .
وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة ، قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (3/280) : "ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل" انتهى .
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته ، لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته" انتهى من "فتاوى إسلامية" (1/192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "المصاب بسلس البول له حالان :
الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة" انتهى .
"أسئلة لقاء الباب المفتوح" ( س 17 ، لقاء 67 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي؟
فأجابت : "إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك . وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 412) .
والذي يظهر لنا أنه لا يلزمك البقاء في قضاء الحاجة كل هذا الوقت الطويل الذي تذكره ، بل تقضي حاجتك ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ، ولا يضرك ما نزل بعد الوضوء أو في الصلاة لأنك معذور .
ولمعرفة المزيد عن أحكام صاحب سلس البول ، راجع جواب السؤال رقم (22843) (2723) (39431) (39494) .
ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما أصابك ويعافيك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
الحكم بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول ونحوه ممن كان حدثه مستمرا ، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة وضوءا مستقلا عند دخول وقتها ، ولو كان قد توضأ للصلاة التي قبلها قريبا ؛ وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .
وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة ، قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (3/280) : "ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل" انتهى .
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته ، لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته" انتهى من "فتاوى إسلامية" (1/192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "المصاب بسلس البول له حالان :
الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة" انتهى .
"أسئلة لقاء الباب المفتوح" ( س 17 ، لقاء 67 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي؟
فأجابت : "إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك . وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 412) .
والذي يظهر لنا أنه لا يلزمك البقاء في قضاء الحاجة كل هذا الوقت الطويل الذي تذكره ، بل تقضي حاجتك ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ، ولا يضرك ما نزل بعد الوضوء أو في الصلاة لأنك معذور .
ولمعرفة المزيد عن أحكام صاحب سلس البول ، راجع جواب السؤال رقم (22843) (2723) (39431) (39494) .
ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما أصابك ويعافيك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
حكمة تشريع الطهارة في الإسلام
السؤال: ما هو معنى الطهارة للرد على أهل الكتاب في ذلك ؟ ولماذا نتطهر في الصلاة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من يعلم ما جاءت به شريعة الإسلام الخالدة لا يستشكل ما أمرت به ، ولا ما نهت عنه ؛ لأن علمه بها يمنعه من أن يقف حائراً يتلمس الحكمة ، وينظر في العلة ، ولم نر مثل هذه الاستشكالات إلا ممن يجهل هذا الدين العظيم .
ولو أن شخصاً ما يثق بطبيب بشري ثقة مطلقة ، ثم جاء ذلك الطبيب ببرامج صحية ، ووقائية : لرأيت ذلك الواثق بالطبيب يسلم له ، وينفذ أوامره ، وكله ثقة بأنه ما قال هذا إلا عن خبرة وتجربة ، ولا تجده يقف ويتأمل حتى يعرف لم قال هذا هنا ، ولم منع ذاك هناك .
ولله المثل الأعلى ، فإن ثقتنا بربنا تعالى لا يمكن مقارنتها بثقة ذلك الشخص بذلك الطبيب ، وكيف يكون هذا وليس ثمة مجال للمقارنة بين إله وبشر ، بين خالق ومخلوق .
ومما يصدِّق هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في نهاية بحثه في حكَم تشريع الطهارة ، قال :
لو أن " أبقراط " وذويه أوصوا بمثل هذا : لخضع أتباعهم لهم فيه ، وعظَّموهم عليه غاية التعظيم ، وأبدوا له من الحكَم ، والفوائد ما قدروا عليه .
" شفاء العليل " ( ص 230 ) .
ثانياً:
أما بخصوص الحكَم من تشريع الطهارة : فهي كثيرة ، ونعني بالطهارة : إزالة القذر ، والنجاسات ، والوضوء ، والغسل ، ومن هذه الحِكم :
1. أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة ، وأنه جاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل منها ، والبُعد عن ما يُترك منها ، فغسل الوجه ، وتنظيف الأنف ، والفم ، واليدين ، وكذا الاغتسال ، والاستنجاء ، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه ، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح ، وليحرص على بعدها عن القذر والنجاسة .
2. الإسلام دين النظافة ، والجمال ، ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ، ينظفون أبدانهم ، ويسرحون شعورهم ، ويلبسون أطهر الثياب ، وتفوح منهم رائحة الطيب ، ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم ، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم ، وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه : فإنها تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه ، وليس هذا من الإسلام في شيء .
3. أثبت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة ، وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض ، فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ، ويمنع من حدوثها وانتشارها ؟! .
4. للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجاة ، ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو عظيم : فإنه يحرص – كما هو مشاهد – على نظافة بدنه ، وثيابه ، وطيب رائحته ، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه ، بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث كان يتجمل للوفود ، ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل له ، وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه : هو الله تعالى ، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى ، وها هم الناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ فالله أحق أن يتجمل له الناس ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما . [ انظر : صحيح ابن خزيمة (766) ] .
5. ومن تأمل أحكام الشرع ، ورزقه الله تعالى الفهم : استطاع أن يفرِّق بين طرق الطهارة في الإسلام ، وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الجنابة ، لا من البول – مثلاً - ، وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المنيّ دون البول : فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، وما اشتملت عليه من الرحمة ، والحكمة ، والمصلحة ؛ فإن المنيّ يخرج من جميع البدن ، ولهذا سمَّاه الله سبحانه وتعالى ( سُلالة ) ؛ لأنه يسيل من جميع البدن ، وأما البول : فإنما هو فضلة الطعام ، والشراب ، المستحيلة في المعدة ، والمثانة ، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .
وأيضاً : فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن ، والقلب ، والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني ، وهذا أمر يُعرف بالحسِّ .
وأيضاً : فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً ، والغسل يُحدث له نشاطاً ، وخفةً ، ولهذا قال أبو ذر لمَّا اغتسل من الجنابة : " كأنما ألقيتُ عنِّي حِمْلاً " .
وبالجملة : فهذا أمر يدركه كلُّ ذي حسٍّ سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة : " إن العبد إذا نام عرجت روحه ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، وإن كان جنباً لم يؤذن لها " ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنُب إذا نام أن يتوضأ .
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مُضرٌّ ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه ، وبالله التوفيق .
على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول : لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ، ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ، 78 )، وانظر أيضا : " التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور ( 5 / 65 ).
6. وفي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن ، فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من الأقذار والنجاسات : فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء ، ومن جمَّل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه ، ولا يحرص الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن ، بل كلاهما مطلوب ، وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمِّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تجميل باطنه ، وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى ، قال تعالى : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين ) البقرة /222 .
7. ونختم بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله ، حيث يقول :
تأمَّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكَم المقصودة ، والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها ، التي لولاها لكان الناس كالبهائم ، بل أسوأ حالاً ، فكم في الطهارة من حِكمة ، ومنفعة ، للقلب ، والبدن ، وتفريح للقلب ، وتنشيط للجوارح ، وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة ، وألقاه عز النفس من درن المخالفات ، فهي منظفة للقلب والروح والبدن ، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور .
وتأملْ كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق ، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها ، منها يدخل إليها ، ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ، ثم في الرِّجلين اللتين بهما يمشي ويسعى .
ولمَّا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة : جعل مكانه المسح ، وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال : ( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم ، وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ) فهذا من أجلِّ حكَم الوضوء ، وفوائده .
وقال نفاة الحكمة : إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ، ولا حكمة شرع لأجلها ! ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم ، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن ، والثوب ، والقلب ، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! .
ولمَّا كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً )
[ رواه أهل السنن ، وفيه ضعف ] ؛ فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ، فيبرد حرارة الشهوة ، فتسكن النفس ، وتطمئن إلى ذكر الله ، وتلاوة كلامه ، والوقوف بين يديه .
" شفاء العليل " ( ص 229 ، 230 ) .
وبكل حال : فإنه من تأمل أحكام الشريعة بانت له حكَمها ، ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع بما يراه ، ولا بما يسمعه ، وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام ، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان ، ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وتطهير الثوب ، والبدن ، والغسل ، والتطهر ، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها ، ومن جادل في ذلك فإنما يجادل بالباطل .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من يعلم ما جاءت به شريعة الإسلام الخالدة لا يستشكل ما أمرت به ، ولا ما نهت عنه ؛ لأن علمه بها يمنعه من أن يقف حائراً يتلمس الحكمة ، وينظر في العلة ، ولم نر مثل هذه الاستشكالات إلا ممن يجهل هذا الدين العظيم .
ولو أن شخصاً ما يثق بطبيب بشري ثقة مطلقة ، ثم جاء ذلك الطبيب ببرامج صحية ، ووقائية : لرأيت ذلك الواثق بالطبيب يسلم له ، وينفذ أوامره ، وكله ثقة بأنه ما قال هذا إلا عن خبرة وتجربة ، ولا تجده يقف ويتأمل حتى يعرف لم قال هذا هنا ، ولم منع ذاك هناك .
ولله المثل الأعلى ، فإن ثقتنا بربنا تعالى لا يمكن مقارنتها بثقة ذلك الشخص بذلك الطبيب ، وكيف يكون هذا وليس ثمة مجال للمقارنة بين إله وبشر ، بين خالق ومخلوق .
ومما يصدِّق هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في نهاية بحثه في حكَم تشريع الطهارة ، قال :
لو أن " أبقراط " وذويه أوصوا بمثل هذا : لخضع أتباعهم لهم فيه ، وعظَّموهم عليه غاية التعظيم ، وأبدوا له من الحكَم ، والفوائد ما قدروا عليه .
" شفاء العليل " ( ص 230 ) .
ثانياً:
أما بخصوص الحكَم من تشريع الطهارة : فهي كثيرة ، ونعني بالطهارة : إزالة القذر ، والنجاسات ، والوضوء ، والغسل ، ومن هذه الحِكم :
1. أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة ، وأنه جاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل منها ، والبُعد عن ما يُترك منها ، فغسل الوجه ، وتنظيف الأنف ، والفم ، واليدين ، وكذا الاغتسال ، والاستنجاء ، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه ، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح ، وليحرص على بعدها عن القذر والنجاسة .
2. الإسلام دين النظافة ، والجمال ، ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ، ينظفون أبدانهم ، ويسرحون شعورهم ، ويلبسون أطهر الثياب ، وتفوح منهم رائحة الطيب ، ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم ، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم ، وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه : فإنها تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه ، وليس هذا من الإسلام في شيء .
3. أثبت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة ، وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض ، فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ، ويمنع من حدوثها وانتشارها ؟! .
4. للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجاة ، ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو عظيم : فإنه يحرص – كما هو مشاهد – على نظافة بدنه ، وثيابه ، وطيب رائحته ، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه ، بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث كان يتجمل للوفود ، ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل له ، وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه : هو الله تعالى ، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى ، وها هم الناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ فالله أحق أن يتجمل له الناس ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما . [ انظر : صحيح ابن خزيمة (766) ] .
5. ومن تأمل أحكام الشرع ، ورزقه الله تعالى الفهم : استطاع أن يفرِّق بين طرق الطهارة في الإسلام ، وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الجنابة ، لا من البول – مثلاً - ، وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المنيّ دون البول : فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، وما اشتملت عليه من الرحمة ، والحكمة ، والمصلحة ؛ فإن المنيّ يخرج من جميع البدن ، ولهذا سمَّاه الله سبحانه وتعالى ( سُلالة ) ؛ لأنه يسيل من جميع البدن ، وأما البول : فإنما هو فضلة الطعام ، والشراب ، المستحيلة في المعدة ، والمثانة ، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .
وأيضاً : فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن ، والقلب ، والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني ، وهذا أمر يُعرف بالحسِّ .
وأيضاً : فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً ، والغسل يُحدث له نشاطاً ، وخفةً ، ولهذا قال أبو ذر لمَّا اغتسل من الجنابة : " كأنما ألقيتُ عنِّي حِمْلاً " .
وبالجملة : فهذا أمر يدركه كلُّ ذي حسٍّ سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة : " إن العبد إذا نام عرجت روحه ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، وإن كان جنباً لم يؤذن لها " ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنُب إذا نام أن يتوضأ .
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مُضرٌّ ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه ، وبالله التوفيق .
على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول : لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ، ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ، 78 )، وانظر أيضا : " التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور ( 5 / 65 ).
6. وفي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن ، فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من الأقذار والنجاسات : فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء ، ومن جمَّل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه ، ولا يحرص الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن ، بل كلاهما مطلوب ، وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمِّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تجميل باطنه ، وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى ، قال تعالى : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين ) البقرة /222 .
7. ونختم بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله ، حيث يقول :
تأمَّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكَم المقصودة ، والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها ، التي لولاها لكان الناس كالبهائم ، بل أسوأ حالاً ، فكم في الطهارة من حِكمة ، ومنفعة ، للقلب ، والبدن ، وتفريح للقلب ، وتنشيط للجوارح ، وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة ، وألقاه عز النفس من درن المخالفات ، فهي منظفة للقلب والروح والبدن ، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور .
وتأملْ كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق ، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها ، منها يدخل إليها ، ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ، ثم في الرِّجلين اللتين بهما يمشي ويسعى .
ولمَّا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة : جعل مكانه المسح ، وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال : ( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم ، وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ) فهذا من أجلِّ حكَم الوضوء ، وفوائده .
وقال نفاة الحكمة : إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ، ولا حكمة شرع لأجلها ! ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم ، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن ، والثوب ، والقلب ، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! .
ولمَّا كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً )
[ رواه أهل السنن ، وفيه ضعف ] ؛ فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ، فيبرد حرارة الشهوة ، فتسكن النفس ، وتطمئن إلى ذكر الله ، وتلاوة كلامه ، والوقوف بين يديه .
" شفاء العليل " ( ص 229 ، 230 ) .
وبكل حال : فإنه من تأمل أحكام الشريعة بانت له حكَمها ، ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع بما يراه ، ولا بما يسمعه ، وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام ، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان ، ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وتطهير الثوب ، والبدن ، والغسل ، والتطهر ، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها ، ومن جادل في ذلك فإنما يجادل بالباطل .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
كيف يتطهر المريض ويصلي؟
السؤال: كيف يتطهر المريض ويصلي ؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل .
الجواب:
الحمد لله
"أولاً : طهارة المريض :
1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر .
2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط .
ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ .
والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك .
3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
والتيمم هو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .
ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل .
ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً .
4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله .
5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب – جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .
8- صاحب الجبيرة : وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة .
9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه .
10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر .
ثانياً : صلاة المريض :
1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته .
2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في كل القيام .
3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .
4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .
5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .
6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً .
7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .
8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .
9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك .
10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .
11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .
12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .
13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .
14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء .
أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/405) .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب:
الحمد لله
"أولاً : طهارة المريض :
1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر .
2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط .
ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ .
والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر .
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك .
3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
والتيمم هو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .
ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل .
ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً .
4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله .
5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب – جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .
8- صاحب الجبيرة : وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة .
9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه .
10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر .
ثانياً : صلاة المريض :
1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته .
2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في كل القيام .
3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .
4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة .
5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .
6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً .
7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .
8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .
9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك .
10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .
11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .
12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .
13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .
14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء .
أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/405) .
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
علاج الوسواس في الطهارة
السؤال :
أنا فتاة متزوجة وقد دخل علي الوسواس منذ فترة وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء حتى أني لا أستطيع الموالاة ، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت حيث يخيل إليّ أنني لم أتم الوضوء وكذلك غسل الجنابة استمر فيه الساعات ويخيل إليّ أنني لم أطهر ، وقد دخلت إلى مستشفى الأمراض العصبية فماذا تنصحونني ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً : تابعي العلاج في مستشفى الأمراض النفسية وعند الأطباء عسى الله أن يكتب لك الشفاء واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك وأقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم ، لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ) ، وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً ) وكرري ذلك ثلاثاً وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) ، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان وبذلك ينقطع عنك بإذن الله .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/223
أنا فتاة متزوجة وقد دخل علي الوسواس منذ فترة وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء حتى أني لا أستطيع الموالاة ، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت حيث يخيل إليّ أنني لم أتم الوضوء وكذلك غسل الجنابة استمر فيه الساعات ويخيل إليّ أنني لم أطهر ، وقد دخلت إلى مستشفى الأمراض العصبية فماذا تنصحونني ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً : تابعي العلاج في مستشفى الأمراض النفسية وعند الأطباء عسى الله أن يكتب لك الشفاء واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك وأقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم ، لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات ) ، وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً ) وكرري ذلك ثلاثاً وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) ، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان وبذلك ينقطع عنك بإذن الله .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/223
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
حكم مس المصحف للمحدث ، ومعنى حديث إن المؤمن لا ينجس
هل يحرم حمل القرآن والقراءة منه (الذي لا يضم ترجمة لمعانيه أو تعليقات حول آياته) دون وضوء ؟ لأني سمعت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن طاهر دائما حتى وإن كان جنبا.
الحمد لله
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مثل هذا السؤال فقال :
لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ ، عند جمهور أهل العلم ، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر " وهو حديث جيد له طرق يَشُدُّ بعضها بعضاً ، وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر ، والأصغر ، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة ، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس ، أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما تَقَدّم ، أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس ،
لكن الجُنُبَ صَاحِب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال : " هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية " .
والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف .
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150
أما حديث طهارة المؤمن فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً ، قال : فإذا ثَبَتَتْ طهارته ، فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات سواء كان مُحْدِثا أو جُنُباً أو حَائِضاً أو نُفَسَاء .
وإذا علم هذا عرف معنى كونه طاهراً ، فلا يمنع أن يكون جسمه طاهر وهو في نفس الوقت محدث لأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
الحمد لله
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مثل هذا السؤال فقال :
لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ ، عند جمهور أهل العلم ، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر " وهو حديث جيد له طرق يَشُدُّ بعضها بعضاً ، وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر ، والأصغر ، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة ، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس ، أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما تَقَدّم ، أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس ،
لكن الجُنُبَ صَاحِب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال : " هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية " .
والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف .
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150
أما حديث طهارة المؤمن فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً ، قال : فإذا ثَبَتَتْ طهارته ، فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات سواء كان مُحْدِثا أو جُنُباً أو حَائِضاً أو نُفَسَاء .
وإذا علم هذا عرف معنى كونه طاهراً ، فلا يمنع أن يكون جسمه طاهر وهو في نفس الوقت محدث لأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
هل الطهارة واجبة في سجود التلاوة
السؤال :
سجود التلاوة ، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة ، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب ؟
الجواب:
الحمد لله
من أهل العلم من يرى أنه صلاة ، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ، ومنهم من يرى أنه عبادة ، ولكن ليس كالصلاة ، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق ، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلاً يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262
سجود التلاوة ، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة ، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب ؟
الجواب:
الحمد لله
من أهل العلم من يرى أنه صلاة ، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ، ومنهم من يرى أنه عبادة ، ولكن ليس كالصلاة ، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق ، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلاً يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
يعجز عن الوضوء والتيميم فكيف يصلي ؟
أنا مسلم وأستعمل كرسي المعاقين وسؤالي عن الوضوء
لا أستطيع أن أمسك شيئاً بيدي ، لدي شخص يأتيني كل صباح ويساعدني في الاستحمام فهل هذا يكفي لبقية اليوم ؟ أحاول التيمم ولكنني لا أستطيع مسح الوجه تماماً وأواجه صعوبة في وضع يدي على التراب للتيمم . أرجو أن تنصحني .
الحمد لله
الحمد لله
1. مما جاء به الإسلام التيسير والتسهيل على الناس وأنه لا يحملهم ما لا يطيقون قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } البقرة / 286 .
فأوجب الله تعالى على المسلمين الوضوء ورضيه لهم ولكنه لما علم الضعف من بعضهم رخَّص لهم فشرع التيمم وجعله بدلاً من الماء وجعله طهوراً للمسلم .
فإن شق التيمم على صاحبه : جاز له الصلاة من غير وضوء ولا تيمم ، وهذا كالذي لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة : جاز له الصلاة بدون ثوب .
وإذا ساعدك شخص على الاغتسال أو الوضوء فحسن جداً ، وهو يكفيك لبقية يومك ما لم تأت بحدثٍ أكبر أو أصغر فتفسد طهارتك .
وإذا تيممت بنفسك أو يممك أحد من الناس فيكفي أن تمرر يدك على التراب ، وتمسح ما تستطيعه من وجهك .
ولك – بسبب المشقة والمرض – أن تجمع بين الصلاتين إن لم يتيسر لك الطهارة للوقت الثاني .
فإن لم يتيسر لك الوضوء ولا التيمم حتى ضاق عليك وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي ولو من غير طهارتي الماء والتراب .
والدليل على أنه يجوز للرجل القيام بالصلاة إن لم يستطع الطهارة :
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً " . رواه البخاري ( 329 ) - واللفظ له - ومسلم ( 367 ) .
وفي رواية صريحة عند الطبراني وأبي عوانة أنهم صلوا من غير وضوء .
عن عائشة قالت : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا ". رواه أبوعوانة ( 873 ) والطبراني ( 131 ) .
فهذا دليل على أن عدم وجود الماء - وهو الطهارة الوحيدة قبل التيمم - يبيح الصلاة بدون وضوء ، فمن باب أولى أن تباح الصلاة بانعدام التراب الذي هو أدنى منزلة من الماء .
وبه يستدل على أن فاقد الطهور سواء بانعدامه وعدم المقدرة على إيجاده أو عدم المقدرة على استخدامه مع وجوده أنه يجوز له الصلاة بدون طهارة .
وقد بوب البخاري على الحديث بقوله : باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً .
قال ابن رشيد : كأن المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهريْن الماء والتراب ، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهوريْن ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك . " فتح الباري " ( 1 / 440 ) .
قال ابن القيم :
وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه الإعادة كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص والقياس . " حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود " ( 1 / 61 ) .
قال ابن قدامة :
ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها ولأنه أدى فرضه على حسبه فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا . " المغني " ( 1 / 157 ) .
وقال الشوكاني :
قوله " فصلوا بغير وضوء " استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ؛ لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدِِّثين وأكثر أصحاب مالك . " نيل الأوطار " ( 1 / 337 ) .
هذا كلام العلماء في هذه المسألة وهو الراجح الذي يصار إليه .
فأنت حكمك حكم الذي لم يجد الماء والتراب إذا تعذر عليك أن تجد من يُيممك بجامع عدم المقدرة عليه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
لا أستطيع أن أمسك شيئاً بيدي ، لدي شخص يأتيني كل صباح ويساعدني في الاستحمام فهل هذا يكفي لبقية اليوم ؟ أحاول التيمم ولكنني لا أستطيع مسح الوجه تماماً وأواجه صعوبة في وضع يدي على التراب للتيمم . أرجو أن تنصحني .
الحمد لله
الحمد لله
1. مما جاء به الإسلام التيسير والتسهيل على الناس وأنه لا يحملهم ما لا يطيقون قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } البقرة / 286 .
فأوجب الله تعالى على المسلمين الوضوء ورضيه لهم ولكنه لما علم الضعف من بعضهم رخَّص لهم فشرع التيمم وجعله بدلاً من الماء وجعله طهوراً للمسلم .
فإن شق التيمم على صاحبه : جاز له الصلاة من غير وضوء ولا تيمم ، وهذا كالذي لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة : جاز له الصلاة بدون ثوب .
وإذا ساعدك شخص على الاغتسال أو الوضوء فحسن جداً ، وهو يكفيك لبقية يومك ما لم تأت بحدثٍ أكبر أو أصغر فتفسد طهارتك .
وإذا تيممت بنفسك أو يممك أحد من الناس فيكفي أن تمرر يدك على التراب ، وتمسح ما تستطيعه من وجهك .
ولك – بسبب المشقة والمرض – أن تجمع بين الصلاتين إن لم يتيسر لك الطهارة للوقت الثاني .
فإن لم يتيسر لك الوضوء ولا التيمم حتى ضاق عليك وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي ولو من غير طهارتي الماء والتراب .
والدليل على أنه يجوز للرجل القيام بالصلاة إن لم يستطع الطهارة :
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً " . رواه البخاري ( 329 ) - واللفظ له - ومسلم ( 367 ) .
وفي رواية صريحة عند الطبراني وأبي عوانة أنهم صلوا من غير وضوء .
عن عائشة قالت : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا ". رواه أبوعوانة ( 873 ) والطبراني ( 131 ) .
فهذا دليل على أن عدم وجود الماء - وهو الطهارة الوحيدة قبل التيمم - يبيح الصلاة بدون وضوء ، فمن باب أولى أن تباح الصلاة بانعدام التراب الذي هو أدنى منزلة من الماء .
وبه يستدل على أن فاقد الطهور سواء بانعدامه وعدم المقدرة على إيجاده أو عدم المقدرة على استخدامه مع وجوده أنه يجوز له الصلاة بدون طهارة .
وقد بوب البخاري على الحديث بقوله : باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً .
قال ابن رشيد : كأن المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهريْن الماء والتراب ، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهوريْن ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك . " فتح الباري " ( 1 / 440 ) .
قال ابن القيم :
وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه الإعادة كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص والقياس . " حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود " ( 1 / 61 ) .
قال ابن قدامة :
ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها ولأنه أدى فرضه على حسبه فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا . " المغني " ( 1 / 157 ) .
وقال الشوكاني :
قوله " فصلوا بغير وضوء " استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ؛ لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدِِّثين وأكثر أصحاب مالك . " نيل الأوطار " ( 1 / 337 ) .
هذا كلام العلماء في هذه المسألة وهو الراجح الذي يصار إليه .
فأنت حكمك حكم الذي لم يجد الماء والتراب إذا تعذر عليك أن تجد من يُيممك بجامع عدم المقدرة عليه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
مصابة بالوسواس وتشك في عبادتها
أنا إنسانة شديدة الوساوس بشكل لا يتصوره عقل بشر في الصيام ، وعندما أكون صائمة في رمضان تأتيني الوساوس في كل وقت أن صيامي خاطئ . فمثلا تأتيني الوساوس قبل الفجر وبعده ، وأحيانا قبل المغرب على أتفه سبب ، ومن ثم أصوم ذلك اليوم ولكن أنوي أن أعيده ، وعندما انتهى رمضان قلت في نفسي سأقضي القضاء فقط ، لأن تلك الأيام صمتها . ولكن جاءت الوساوس مرة أخرى بأن ما قلت سأعيده يجب إعادته لأنني نويت إعادته والآن لا أدري أأعيدها أم أسال الله عز وجل قبولها ؟ بالإضافة أنني جاءتني بعد القصة البيضاء صفرة في رجب وشعبان ورمضان ثم بعد ذلك لم تعد تأتيني بعد القصة البيضاء أي صفرة أو كدرة وهذا كان له كبير الأثر في المعاونة على الوساوس ، هذا وتضيع علي الأيام بعد رمضان بسبب الوساوس فهذا لم أنوي وهذا أدخلت نيتين وهذا دخل شيء في حلقي وهذا وذاك حتى يقرب رمضان الآخر وأنا لم أقض وأنا في حالة لا يعلم بها إلا الله عز وجل أرجو الإفادة .
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك من هذه الوساوس ؛ لأن الوسوسة نوع من المرض يتوصل الشيطان من خلاله إلى إدخال الهم والحزن على المؤمن، ونوصيك بالصبر ، والفزع واللجوء إلى الله تعالى وسؤاله العفو والعافية فإنه سميع قريب مجيب ، جل وعلا .
واعلمي أن خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها .
وانظري جواب السؤال رقم (62839) و (25778) .
ثانياً:
صيامك صحيح ، ولا يلزمك إعادة شئ منه ، ولو كنت نويت الإعادة ، لأنها ـ كما تعلمين وساوس ـ لا حقيقة لها . وانظري السؤال رقم (39684)
ثالثاً:
نزول الصفرة أو الكدرة بعد القصة البيضاء لا يكون حيضاً ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) رواه البخاري ( 326 ) وأبو داود ( 307 ) واللفظ له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك من هذه الوساوس ؛ لأن الوسوسة نوع من المرض يتوصل الشيطان من خلاله إلى إدخال الهم والحزن على المؤمن، ونوصيك بالصبر ، والفزع واللجوء إلى الله تعالى وسؤاله العفو والعافية فإنه سميع قريب مجيب ، جل وعلا .
واعلمي أن خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها .
وانظري جواب السؤال رقم (62839) و (25778) .
ثانياً:
صيامك صحيح ، ولا يلزمك إعادة شئ منه ، ولو كنت نويت الإعادة ، لأنها ـ كما تعلمين وساوس ـ لا حقيقة لها . وانظري السؤال رقم (39684)
ثالثاً:
نزول الصفرة أو الكدرة بعد القصة البيضاء لا يكون حيضاً ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) رواه البخاري ( 326 ) وأبو داود ( 307 ) واللفظ له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى