ما حكم إسبال الثوب
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم إسبال الثوب
الإسبال من السَّبَل : بالتحريك؛ السُنبل، وقد أسْبَلَ الزرع : خرج سُنبله. وأسْبَلَ المطر، والدمع : هطل. وأسبل إزاره: أرخاه. والسَّبَلُ : داء في العين شبه غشاوة، كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر. و السَّبِيلُ : الطريق، يُذكر ويُؤنث([1]).
والمراد هنا هو الإسبال الخاص بالثوب، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه ويجره على الأرض، أو يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه، وهذا مكروه في الصلاة لمشابهته لليهود، ولعدم أمن ستر العورة.
وقد كان إسبال الإزار علامة على الخيلاء والكبر، وهي من عظائم الذنوب وكبائر الخطايا، وهي من ذنوب القلوب التي تمرض القلب وتفسد الحياة فيه، حتى قال الصالحون : «رب معصية أورثت ذلاًّ وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا ».
وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعًا ؛لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : «من جر ثوبه خيلاء ؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»([2]).
فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حرامًا؛ وإنما حرمت؛ لما تدل عليه من الكبر، ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة في عادة القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به، واختلفوا في حكم إسبال الثوب فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء، وإن لم يكن كذلك فلا يحرم.
وإنما قالوا : إنه يكره؛ لأنه يشبه من فعله خيلاء، وكان هذا لأن المتكبرين والمتجبرين في هذا الزمان يفعلون ذلك، فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره، أما مع قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا.
وهذا ما ذهب إليه العلماء، ونص عليه الأئمة، يقول الشيخ البهوتي : « (فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس»([3]).
قال الشوكاني : «وظاهر التقييد بقوله : خيلاء، يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر :
مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم. قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى»([4]).
فإسبال الثوب لغير الخيلاء، لا شيء فيه ولا بأس به كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحرمة هي للخيلاء والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال، فهذا هو الأوجه وقد تغيرت العادات، وليس من عادة المتكبرين في زماننا إسبال الثوب، فإسباله في هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين، والله تعالى أعلى وأعلم.
([1]) انظر : لسان العرب، ج11 ص319 ،321 ،322 .
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج3 ص1340،واللفظ له ،ومسلم في صحيحه، ج3 ص1650،مختصرًا.
([3]) كشاف القناع، للبهوتي، ج1 ص 276.
([4]) نيل الأوطار، للشوكاني، ج2 ص 112.
والمراد هنا هو الإسبال الخاص بالثوب، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه ويجره على الأرض، أو يسبله من فوق رأسه دون أن يلبسه، وهذا مكروه في الصلاة لمشابهته لليهود، ولعدم أمن ستر العورة.
وقد كان إسبال الإزار علامة على الخيلاء والكبر، وهي من عظائم الذنوب وكبائر الخطايا، وهي من ذنوب القلوب التي تمرض القلب وتفسد الحياة فيه، حتى قال الصالحون : «رب معصية أورثت ذلاًّ وانكسارًا، خير من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا ».
وارتبط الإسبال بالخيلاء شرعًا ؛لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : «من جر ثوبه خيلاء ؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»([2]).
فإطالة الثوب وجره على الأرض في ذاتها ليست حرامًا؛ وإنما حرمت؛ لما تدل عليه من الكبر، ودلالة جر الثوب على الكبر كانت موجودة في عادة القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكبر والخيلاء سواء ارتبط بالثوب أو لم يرتبط به، واختلفوا في حكم إسبال الثوب فإذا كان بكبر وخيلاء فيحرم من أجل الخيلاء، وإن لم يكن كذلك فلا يحرم.
وإنما قالوا : إنه يكره؛ لأنه يشبه من فعله خيلاء، وكان هذا لأن المتكبرين والمتجبرين في هذا الزمان يفعلون ذلك، فكان التشبه بهم بغير قصد الخيلاء يكره، أما مع قصد الخيلاء فيحرم كما قدمنا.
وهذا ما ذهب إليه العلماء، ونص عليه الأئمة، يقول الشيخ البهوتي : « (فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس»([3]).
قال الشوكاني : «وظاهر التقييد بقوله : خيلاء، يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر :
مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم. قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى»([4]).
فإسبال الثوب لغير الخيلاء، لا شيء فيه ولا بأس به كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحرمة هي للخيلاء والكبر حتى وإن لم تقترن بالإسبال، فهذا هو الأوجه وقد تغيرت العادات، وليس من عادة المتكبرين في زماننا إسبال الثوب، فإسباله في هذا الزمن لا يمكن أن يكون فيه مشابهة للمتكبرين، والله تعالى أعلى وأعلم.
([1]) انظر : لسان العرب، ج11 ص319 ،321 ،322 .
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه، ج3 ص1340،واللفظ له ،ومسلم في صحيحه، ج3 ص1650،مختصرًا.
([3]) كشاف القناع، للبهوتي، ج1 ص 276.
([4]) نيل الأوطار، للشوكاني، ج2 ص 112.
زكريا محمد وحيد- عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 74
الموقع : العباسيه القاهره
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى