منتديات الساده الأشــــراف العباســيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الزكاة والصدقات

اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty الزكاة والصدقات

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:17 pm

تصدق بناء على أن الصدقة ستغفر له جميع ذنوبه
إذا كذب عليك شخص وقال بأن جميع ذنوبك سوف تُغتفر وستعود كما ولدتك أمك إذا دفعت الزكاة كل شهر ، وطلبت منه الدليل فاخترع لك دليلاً ، ثم بدأت أنت تفعل هذا . إذا كان هذا غير صحيح وبحثت عن الدليل فوجدت أنه دليل غير صحيح ، فهل تمت مغفرة جميع ذنوبك ؟ أسال عن هذا لأنه حصل للكثير من الناس . جزاكم الله خيراً

الجواب
الحمد لله
أما هذا الذي تعمَّد الكذب على الله ورسوله : فإنه متوَّعد بنار جهنَّم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوأ مقعده من النار).
رواه البخاري ( 110 ) ومسلم ( 2 ) .
وبعض من يكذب على الشرع يظن أنه يحسن صنعاً إذا كان الكذب في باب الفضائل والترغيب والترهيب !
قال النووي رحمه الله :
لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع خلافاً للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب ، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم ، ...
وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع ، وقد جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة ، فخالفوا قول الله عز وجل : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) ، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور ، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد ، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي ؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذباً على الله تعالى قال الله تعالى : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)" انتهى من " شرح مسلم " ( 1 / 70 ، 71 ) .

وما بني على فاسد فهو فاسد ، فمن عملَ بشيءٍ من العبادات والطاعات يظن أن له أجراً معيَّناً ثم علم أن الأمر ليس كذلك : فليس له ما ظنه من الأجور ؛ لأن مرد الأجر والثواب إلى الله تعالى لا إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة .
لكن لا يعني هذا أنه يأثم ؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَن أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه) رواه أبو داود ( 3657 ) وابن ماجه ( 53 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 6069 ) .
ويكون لهذا المتصدق أجر على صدقته والصدقة من أسباب مغفرة الذنوب ، أما مغفرة كل الذنوب بالصدقة فالله أعلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الكلام على من يفعل طاعات مبتدعة - :
لا ريب أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلداً : كان له أجرٌ على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع ، وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين ، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه ، وما اشتملت عليه من المكروه وانتفى موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبها أو تقليده ، وهذا المعنى ثابت في كل ما يُذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة ، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه .
" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 290 ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty هل يجوز إخراج كفارة اليمين لليتامى بدار الأيتام ؟

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:19 pm

السؤال: هل يجوز إطعام اليتامى بدار الأيتام لإخراج كفارة اليمين؟ وهل يجوز اعتبارهم كالفقراء لأنهم ليس لديهم آباء ولا وظائف لكنهم في سعة لأن الكثير من الناس يعطونهم صدقات يوميا؟

الجواب :
الحمد لله
الكفارات تخرج للفقراء والمساكين خاصة ، وهم الذين ليس لديهم من الأموال ما يكفيهم ، فإن كان لديهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطاؤهم الكفارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في كفارة اليمين :
" َيُعْتَبَرُ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ أَوْصَافٍ : أَنْ يَكُونُوا مَسَاكِينَ , وَهُمْ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الزَّكَاةُ , الْمَذْكُورَانِ فِي أَوَّلِ أَصْنَافِهِمْ , فِي قوله تعالى : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) وَالْفُقَرَاءُ مَسَاكِينُ وَزِيَادَةٌ ; لِكَوْنِ الْفَقِيرِ أَشَدَّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ , .......... وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ , وَخَصَّهُمْ بِهَا , فَلَا تُدْفَعُ إلَى غَيْرِهِمْ ... " انتهى .
"المغني" (10/3) .
فإذا كان هؤلاء اليتامى عندهم ما يكفيهم من الصدقات التي يدفعها الناس لهم فليسوا فقراء ولا مساكين فلا يجوز دفع الكفارة إليهم ، وإن كان محتاجين فلا حرج من دفعها إليهم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة ، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز ، كل كيس وزنه كيلو ونصف ، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس ، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري ، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام ، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير . هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة ؟
فأجابوا :
" إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك ، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام ، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /22-23) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين ، وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال ، فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم ؟
فأجاب : " أولا : يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيا ، قد يترك له أبوه مالا يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به . ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه .
أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء .
ثانيا : وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه ؛ لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل ، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1551) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty دفع الزكاة لمن هم أحوج في بلد آخر

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:21 pm

السؤال : إذا وجد في بلد أخرى من هم أحوج إلى أموال الزكاة ، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟



الجواب :

الحمد لله

"توزيع الزكاة في بلد فيها فقراء أفضل ، وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها وليست محتاجة إلى سفر ، فهذه البلدان المتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر كلها في حكم البلد الواحد إذا وزع فيها الزكاة على الفقراء كان هذا أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن معاذ لما بعثه لليمن ، قال له : (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) .

فظاهر هذا أن فقراءهم ومحاويجهم أولى من غيرهم ، فإذا وجد الفقراء أو المحتاجون في البلد أو ما يقاربها كان هذا أفضل وأولى ، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة أو لمجاهدين محتاجبن للمال في سبيل الله أو أقارب مستحقين أو إلى طلبة علم من الذين قد تفرغوا لطلب العلم واحتاجوا للمساعدة فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء .

وقد كانت تنقل الزكاة من بلاد كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ويوزعها على الفقراء ، فنقلها من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية لا بأس ، لكن الأفضل أنه إن كان في البلد محاويج وفقراء فإنه يوزعها بينهم ، وإن كان عنده فضلة بأن كانت زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء ويجمع بين مصلحتين فأعطى الموجودين كفايتهم ونقل الباقي إلى جهات أخرى فلا بأس .

وبكل حال توزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل ، وإذا نقل منها أو نقلها لمصلحة شرعية لأقاربه المحتاجين أو المجاهدين في سبيل الله أو لطلبة العلم الشرعي المحتاجين أو لمن هو أشهد حاجة إلى أخرى فالصحيح أنه لا حرج في ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1212) .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1212) .


زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty أيهما أفضل إظهار الزكاة أو الإسرار بها؟

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:22 pm

السؤال : هل الأفضل عند دفع الزكاة إظهارها أم الإسرار بها ؟

الجواب :

الحمد لله

الأفضل إظهار الزكاة المفروضة وإعلانها لأجل أن يقتدي به غيره ، ولئلا يُساء الظن به ، فيظن بعض الناس أنه لا يخرج زكاة .

لكن ... إذا خشي على نفسه من الرياء ، أو خشي أن يكون في ذلك إيذاء للفقير ، وكسر قلبه ، فالأولى الإسرار بها .

ويمكن الجمع بين المصلحتين ، فيظهر إخراج بعض الزكاة ويسر بعضها حسب المصلحة المترتبة على ذلك .

قال النووي رحمه الله : " الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ; ليراه غيره فيعمل عمله ، ولئلا يساء الظن به , وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها , وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم " انتهى من "المجموع" (6/228) .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (3/200) : " يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقاً على الصحيح من المذهب " انتهى .



قال ابن بطال في شرحه "لصحيح البخاري" (3/420) " ولا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها ، وأن إسرار صدقة النافلة أفضل من إعلانها....وكذلك جميع الفرائض ، والنوافل في الأشياء كلها وقال سفيان : ( إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) قال : سوى الزكاة ، وهذا قول كالإجماع " انتهى .



وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/301) فيما ينبغي مراعاته حال الإخراج:

" إظهار إخراج الزكاة وإعلانه...قال الطبري : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل " انتهى .

وأما قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فهو في صدقة التطوع , نظيرها الصلاة , تطوعها في البيت أفضل , وفريضتها في المسجد ومع الجماعة أفضل " انتهى



والله أعلم

زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty شك في وكيله هل فرق الزكاة أم لا ، فهل تبرأ ذمة الموكل؟

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:24 pm

الجواب :

الحمد لله

لا تبرأ ذمته حتى يتيقن أن وكيله قد أخرج الزكاة ، فإن شك في ذلك وجب عليه أن يعيد إخراجها.



قال الزركشي في "قواعده" (2/275) : "رأيت في فتاوى القفال لو كانت له أموال من الإبل والبقر والغنم والنقد فشك في أن عليه زكاة جملتها أو بعضها لزمه زكاة الكل ؛ لأن الأصل بقاء زكاته عليه" انتهى .



وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/409) : "من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع ، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين" انتهى .



والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الزكاة والصدقات Empty لا زكاة في المال الموقوف للزواج

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:26 pm

السؤال: هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج ، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب ، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه ، لأنه ليس له مالك معين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130229) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج ، أو للصدقات ، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك ، فليس فيها زكاة... ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد ، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/194) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى