منتديات الساده الأشــــراف العباســيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها

اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 6:57 pm

هل يشترط لأخذ القيراط أن يمشي مع الجنازة من بيتها إلى المصلى ثم يصلي عليها...؟

الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر أن من صلى على الجنازة ولو لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط؛ لما رواه مسلم في صحيحه (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ) .
وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ) رواه مسلم (946) .
قال ابن قدامة رحمه الله : "واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يصلي عليها ، ثم ينصرف ...
الثاني : أن يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى تدفن ..
الثالث : أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له.." انتهى من "المغني" (2/174) .
وقال البهوتي رحمه الله : ..وسئل أحمد : عمن يحضر لمصلى الجنائز يتصدى للصلاة على من يحضر ؟ فقال: لا بأس . . قال في الفروع : وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل. قال في حديث يحيى بن جعدة : " وتبعها من أهلها " يعني من " صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/367) .
قال الحافظ في الفتح : ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره ، والذي يظهر لي : أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط ؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى ، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : (أصغرهما مثل أحد) يدل على أن القراريط تتفاوت ، ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم : (من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط) وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد : (ومن صلى ولم يتبع فله قيراط) فدل على أن الصلاة تحصل القيراط ، وإن لم يقع اتباع ، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة.." انتهى من "فتح الباري" (3/197) ترقيم الشاملة .
والله أعلم

منقول الإسلام سؤال وجواب

زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:06 pm

إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/211) :
"لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها " انتهى.
"لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي" (1/411).
وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة .
قال البهوتي رحمه الله : " فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty السنة أن يدعو للميت بعد الدفن قائماً

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:08 pm

هل الدعاء للميت بعد الدفن يكون الداعي قائماً أو جالساً ؟

الجواب :
الحمد لله
يستحب الدعاء للميت بعد الدفن واقفاً ؛ لما رواه أبو داود (3221 ) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

جاء في "كشاف القناع" (2/134) : "ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه واقفاً نص عليه [يعني : الإمام أحمد رحمه الله]" انتهى .
وفي "حاشية البيجرمي" (1/497) : "وكونه واقفاً أفضل" انتهى .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/17) :
يُدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب ، أجالساً أم قائماً ؟ وأيهما أفضل ؟
فأجابوا : "السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم..." انتهى .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب


زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty كبر إمامه على جنازة ثلاث تكبيرات ونسي الرابعة ، فهل يتابعه ؟

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:09 pm

صلى بعض الناس على جنازة فكبر الإمام ثلاث تكبيرات ولم يأت بالرابعة ناسياً ، فما حكم صلاته ؟

الجواب :
الحمد لله
تقدم في جواب سؤال رقم (159418) أن تكبيرات الجنازة أربع وكلها أركان.

وعليه ؛ فإذا كبر الإمام ثلاث تكبيرات ناسياً لم يتابع وينبه وجوباً ، فإن عاد وكبر الرابعة صحت صلاته ، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة ثم السلام .

قال البهوتي رحمه الله : "فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات ، وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .

روى البخاري ـ باب التكبير على الجنازة ـ قَالَ حُمَيْدٌ : (صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .
قال الحافظ رحمه الله : " وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً ، فقالوا : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً ، فقال : صفوا فصفوا ، فكبر الرابعة.." انتهى من "فتح الباري" (3/202) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كبر الإمام ثلاثاً وسلم فماذا ينبغي على المأموم ؟
فأجاب : "يجب عليه أن ينبهه .
السائل : إذا لم ينبه ؟
الشيخ : إذا لم ينتبه يكبر المأموم ويحصل به فرض الكفاية " انتهى من "الشرح الكافي" .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty حكم الصياح خلف الجنازة بـ " استغفروا لأخيكم "

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:11 pm

هل يشرع ما يقوله بعضهم أثناء حمل الجنازة استغفروا للميت ؟

الجواب :
الحمد لله
الدعاء للميت والاستغفار له عبادة ، ولا بأس أن يستغفر الإنسان لأخيه عند حمل الجنازة والسير بها سراً ، أما كونه ينادي الناس " استغفروا لأخيكم.."، فقد كرهه جماعة من العلماء وعدوه من البدع المحدثة.

وقد بوب ابن أبي شيبة في مصنفه باب : ما قالوا ؛ في الرجل يقول خلف الميت : " استغفروا له يغفر الله لكم " .

فعن إبراهيم، قال: " كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول " استغفروا له غفر الله لكم ".
وعن بكير بن عتيق ، قال : " كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير ، فقال رجل : " استغفروا له غفر الله لكم ، قال سعيد بن جبير : لا غفر الله لك " .
وعن عطاء " أنه كره أن يقول : استغفروا له غفر الله لكم ".

وجاء في "تحفة المحتاج" للعلامة الهيتمي رحمه الله (3/188) : " ويكره اللغط ، ـ وهو رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة ـ في المشي مع الجنازة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كرهوه حينئذ ، رواه البيهقي ، وكره الحسن وغيره " استغفروا لأخيكم " ومن ثَمَّ قال ابن عمر لقائله: " لا غفر الله لك " بل يسكت متفكراً في الموت وما يتعلق به وفناء الدنيا ذاكراً بلسانه سراً لا جهراً؛ لأنه بدعة قبيحة " انتهى .

وفي أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله (1/250) ومن البدع : " الصياح خلف الجنازة بـ " استغفروا له يغفر الله لكم " ونحوه.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها  Empty حكم تعزية الرجل للمرأة

مُساهمة  زكريا محمد وحيد الأحد نوفمبر 21, 2010 7:14 pm

هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟

الجواب :
الحمد لله
تعزية المسلم لأخيه سنة ، وذلك شامل للرجال والنساء .
ولكن .. جاء الشرع بسد باب الفتنة ، ودفع المفاسد والشرور بقدر الإمكان ، وتعزية الرجل للمرأة أو العكس قد يكون فيه مدخل للشيطان ، ولهذا نص العلماء على أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة إلا أن تكون من محارمه .
وأما المرأة كبيرة السن ، فقد رخص في تعزيتها بعض العلماء ، لأنها ليست كالشابة في خشية حصول الفتنة بها ، ومع ذلك : فالأفضل ترك تعزيتها أيضاً .
جاء في "الغرر البهية" (2/124) : "لا يعزي الشابة من الرجال إلا محارمها وزوجها" انتهى .

وفي "حاشية ابن عابدين" رحمه الله : قال في شرح المنية : " وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن.." انتهى من "رد المحتار" (2/240) .
وقال سحنون : " ولا تعزى المرأة الشابة وتعزى المتجالة [أي : كبيرة السن] , وتركه أحسن" انتهى من "مواهب الجليل" (2/230) وينظر : "الذخيرة" (2/481) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " لا يعزي الرجلُ الأجنبي شواب النساء مخافة الفتنة "انتهى من " المغني " (2/212) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب


زكريا محمد وحيد
زكريا محمد وحيد

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمر : 73
الموقع : العباسيه القاهره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى